(46477 -) لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتق فيما لا يملك، وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولا تسألن الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها (الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة).
(46478 -) لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى، ولا نذر في قطيعة رحم، ولاطلاق ولا عتاق فيما لا يملك (طب - عن ابن عباس).
(46479 -) لا نذر في معصية (طب، ص - عن عبد الله ابن بدر).
(46480 -) لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم (الحاكم في الكنى، طب - عن كردم بن قيس).
(46481 -) لا نذر في غلط (ك في تاريخه - عن أبي هريرة).
(46482 -) لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين (ن - عن عمران بن حصين).
(46483 -) لا نذر فيما لا تملك (عب - عن ثابت بن ضحاك،