(46439 -) من حلف أن برئ من الاسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الاسلام سالما (حم، ع، ق، ك، ص - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه).
(46440 -) أما لحوم الجزور فكلها، وأما الخمر فلا تشربها (البغوي وضعفه، والإسماعيلي، وابن قانع، وأبو نعيم - عن بشير الثقفي، قال: قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية لا آكل لحم الجزور ولا أشرب الخمر، قال - فذكره).
(46441 -) لا حلف في الاسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا حدة وشدة (طب - عن ابن عباس).
(46442 -) قولوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الاسلام إلا شده ولا تحدثوا حلفا في الاسلام (ابن جرير - عن ابن عمرو).
(46443 -) لا حلف في الاسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية (ابن جرير - عن قيس بن عاصم).
(46444 -) لا حلف في الاسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة (أبي جرير - عن ابن عباس).