إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره (مالك، والشافعي، عب، ش، ص، قط، ق).
(45641 -) عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فان استطاعها وإلا خيرها، فان شاءت أقامت وإن شاءت فارقته (عب، ش، قط، ق).
(45642 -) عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها، ففرق بينهما (ش).
(45643 -) عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (ش، ق وصححه).
(45644 -) عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح (عب، ص، ق وقال: هذا منقطع، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به).
(45645 -) عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال:
عشقت امرأة! قال: هذا مالا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر: حكمها ليس بشئ، لها سنة نسائها (الشافعي، ق).