(45655 -) عن ابن عباس قال: رد رسول الله ص ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول لم يحدث شيئا (ابن النجار).
(45656 -) عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشرة نسوة، فأمره رسول الله ص أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله ص أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن (كر).
(45657 -) عن ابن عباس في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال، أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقة (عب).
(45658 -) عن ابن عباس قال: إذا أحلت المرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها (عب).
(45659 -) (مسند ابن عمر) إن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان عشرة نسوة، فأمره رسول الله ص أن يختار منهن أربعا (عب، ش).
(45660 -) عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته