كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١٦ - الصفحة ٣١٦
(44686 -) إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما (ت، ن، ه‍).
(44687 -) أمر النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن طب - عن أبي موسى).
(44688 -) الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها (ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس).
(44689 -) لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، فان نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فان دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (ق - عن عائشة).
(44690 -) لا تنكحوا النساء لا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم (قط، ق وضعفاه - عن جابر).
(44691 -) لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن (حب - عن أبي سعيد).
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست