وإذنها صماتها (حم، م - عن ابن عباس).
(44650 -) ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها (د، ن - عن ابن عباس).
(44651 -) آمروا اليتيمة في نفسها، واذنها صماتها (طب - عن أبي موسى).
(44652 -) إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فليستأمرها (طب عن أبي موسى).
(44653 -) استأمروا النساء في أبضاعهن (حم، ن، حب - عن عائشة).
(44654 -) تستأمر اليتيمة في نفسها، فان سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها (د، ن، ك - عن أبي هريرة).
(44655 -) رضاؤها صمتها - يعني البكر (ق - عن عائشة).
(44656 -) سكاتها إقرارها - يعني البكر (د - عن عائشة).
(44657 -) لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، في: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (ق، د، ن - عن أبي هريرة).
(44658 -) لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر