من فرجها، فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (حم، د، ت، ه، ك - عن عائشة (1).
(44645 -) أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان (ه - عن ابن عمر).
(44646 -) أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما (حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت: حسن، ن، ه، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة).
(44647 -) أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية (خط - عن معاذ) (44648 -) لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأ نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها (ه - عن أبي هريرة) (2).
(44649 -) الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن،