(اللواطة) (13642 -) (مسند عثمان رضي الله عنه) عن سالم بن عبد الله وأبان ابن عثمان وزيد بن حسن أن عثمان بن عفان أتي برجل قد فجر بغلام من قريش فقال عثمان: أحصن؟ قالوا: قد تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان فجلد. (طب).
(13643 -) (مسند علي رضي الله عنه) عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجل في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر جمع لذلك ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم علي بن أبي طالب أشدهم يومئذ قولا فقال: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة فصنع بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار، فكتب إليه أبو بكر أن يحرق بالنار.
(ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن بشران ق عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا) (ش الشافعي ص وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ق).