196 - حديث عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع به ولم يذكر الظهر والعصر وقد ذكر الترمذي ما يتعلق بالظهر تعليقا وروى البيهقي بإسناد متصل إلى مالك بن أبي عامر أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري ان اقرأ في ركعتي الفجر بسورتين طويلتين من الفصل ولابن أبي شيبة من طريق زرارة بن أوفي أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه أن اقرأ في المغرب بآخر المفصل وفي الباب ما أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان من طريق سليمان ابن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء يوسط المفصل وفي الصبح بالطوال وأخرج ابن سعد من حديث أنس قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن عبد العزيز قال الضحاك بن عثمان وكنت أصلي خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر فذكر الحديث بمثله ولمسلم عن أبي سعيد حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وفي الأخريين على النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك وفي الباب عن أبي قتادة متفق عليه.
197 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها متفق عليه من حديث أبي قتادة بلفظ ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية وفي الباب حديث أبي سعيد المذكور قبل.
قوله ويكره أن يوقت بشيء من القرآن في شيء من الصلوات لما فيه من هجر الباقي وإبهام التفضيل قلت هو معارض بالنص فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر آلم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك.
198 - حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ابن ماجة عن جابر رفعه وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد قال أبو حنيفة ما رأيت أكذب منه لكن