187 - حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء أحمد من حديث ابن مسعود مطولا وفيه نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وأصل حديث ابن مسعود في المتفق عليه وفي آخره ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به وفي لفظ فليتخير من المسألة ما شاء وفي حديث أبي هريرة عند النسائي إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ الحديث وفيه ثم ليدعو لنفسه بما بدا له وأصله في المتفق عليه دون هذه الزيادة حديث وائل وعائشة في صفة الجلوس تقدما.
188 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم قعد متوركا البخاري والأربعة من حديث أبي حميد وفيه فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
قوله والحديث ضعفه الطحاوي أو يحمل على حالة الكبر أما تضعيف الطحاوي فهو مذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه فيه وأما الحمل فلا يصح لأن أبا حميد وصف صلاته التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقه عشرة من الصحابة ولم يخصوا ذلك بحال الكبر والعبرة بعموم اللفظ وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
189 - حديث إذا قلت هذا أو فعلت هذا أبو داود من حديث ابن مسعود واتفق الحفاظ على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود منهم ابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب وأوضحوا الحجة في ذلك وقال الخطابي إن لم يثبت إدراجها دلت على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبه وقد ورد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بما يدل على الوجوب حديث فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعوا بعده بما شاء أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وحديث أبي مسعود أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا