قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ خلف الإمام أو أنصت قال بل أنصت فإنه يكفيك أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وحمل البيهقي هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحة واستدل بحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم قال لعلكم تقرءون خلف أمامكم قلنا نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وأخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات وبهذا يجمع بين الأدلة المثبتة للقراءة والنافية لها والله أعلم.
قوله وعليه إجماع الصحابة كذا قال وإنما يثبت ذلك عن ابن عمر وجابر وزيد ابن ثابت وابن مسعود وجاء عن سعد وعمر وابن عباس وعلي أما الثلاثة الأول فعند الطحاوي من طريق عبيد الله بن مقسم أنه سأل ابن عمر وزيد بن ثابت وجابرا فقالوا لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات وقد تقدم عن جابر من وجه آخر وعن ابن عمر من وجه آخر وهو في الموطأ عنهما وأما عن ابن عباس فقال محمد بن الحسن في الآثار عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة قلت لابن عباس أقرأ والإمام بين يدي قال لا وستأتي الإشارة إلى أقوال الباقين بعد قليل وقد أثبت البخاري عن عمر وأبي بن كعب وحذيفة وأبي هريرة وعائشة وعبادة وأبي سعيد في آخرين أنهم كانوا يرون القراءة خلف الإمام.
قوله لأن الاستمتاع فرض بالنص البيهقي عن مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» وهذا مرسل وللدارقطني من حديث أبي هريرة نزلت هذه الآية في رفع الصوت وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وعن عبد الله بن مغفل إنما نزلت هذه الآية في القراءة خلف الإمام أخرجه ابن مردوية.
199 - حديث وإذا قرأ فانصتوا مسلم من حديث أبي موسى وأخرجه أبو داود وطعن في هذه الزيادة وكذا البخاري في جزء القراءة وقال ابن سفيان صاحب مسلم سمعت أبا بكر ابن أخت أبي النضر يقول لمسلم إن هذا الحديث طعن فيه فقال أتريد أحفظ من سليمان التيمي وقال البزار لا نعلم أحدا قال فيه وإذا قرأ فأنصتوا إلا سليمان التيمي لكن حدثنا القطعي عن سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة مثله وأخرجه ابن عدي من طريق عمر بن عامر وسعد بن أبي عروبة عن قتادة وقال هذه الزيادة أشهر بسليمان التيمي منها.