عليك في صلاتنا قال فصمت ثم قال إذا صليتم علي فقولوا اللهم صلي على محمد الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وعن عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده رفعه لا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجة في حديث والحاكم والدارقطني والطبراني وعن أبي مسعود رفعه من صلى صلاة لم يصلي علي فيها ولا على أهل بيتي لم تقبل منه أخرجه الدارقطني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه وعن ابن مسعود رفعه إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي وفي إسناده رجل مجهول.
190 - قوله والفرض المروي في التشهد هو التقدير النسائي من حديث ابن مسعود كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله الحديث وأصله في الصحيحين دون هذه الزيادة وأخرجه الدارقطني والبيهقي وقال النووي احتج أصحابنا بأن التشهد الأخير فرض بهذه الزيادة.
191 - قوله ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة لما روينا من حديث ابن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختر من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك تقدم ما فيه قبل ورقة وقد رد على المصنف هذا الإستدلال وقيل إنه حجة لخصمه لتفويض الأمر في ذلك إلى إختيار المصلى ولا سيما رواية البخاري ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء ومما يدل للجواز حديث ابن عباس وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وحديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أخرجهما مسلم.
وعن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ أخرجه مسلم أيضا وأقرب ما تمسك به المانع حديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهو محمول على ما عدا الدعاء جمعا بين الأحاديث قال البيهقي