أبو داود من رواية محمد بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن عنه بلفظ فرفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف قال أبو داود وهذا ليس بصحيح وقال البخاري روى هذا ابن أبي ليلى من حفظه فوهم ومن رواه عنه من كتابه قال عنه عن يزيد بن أبي زياد وقال عبد الله بن أحمد كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى ويقول إنما هو حديث يزيد وفي الباب عن عباد بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعها في شيء حتى يفرغ أخرجه البيهقي في الخلافيات وعباد كأنه ابن عبد الله بن الزبير نسب إلى جده وهذا مرسل وفي إسناده أيضا من ينظر فيه وروى البيهقي أيضا من طريق الزهري عن سالم عن أبيه نحوه ونقل عن الحاكم أنه موضوع وهو كما قال وأخرجه الحاكم في المدخل من طريق يونس عن الزهري عن أنس رفعه من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له وقال هو موضوع اختلقه محمد بن عكاشة وكذا سرقه منه مأمون بن أحمد الهروي أحد الكذابين.
ومن الآثار في ذلك ما أخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم النخعي كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء من الصلوات إلا في الإفتتاح وأخرج البيهقي من رواية عطية عن أبي سعيد وابن عمر أنهما كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران ثم لا يعودان وهذا عن ابن عمر باطل والراوي له عن عطية سوار بن مصعب وهو ساقط وأخرج الطحاوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يعود ورجاله ثقات وهو موقوف وقد حكى الدارقطني في العلل أن منهم من رفعه فوهم لكن قال البخاري في رفع اليدين حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي أصح أي في إثبات الرفع وأخرج الطحاوي والبيهقي من طريق الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود رأيت عمر مثله قال الزبير بن عدي ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك وهذا رجاله ثقات ويعارضه رواية طاوس عن ابن عمر كان يرفع يديه في التكبير في الركوع وعند الرفع منه وقال البيهقي عن الحاكم رواه الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي بلفظ كان يرفع يديه في أول تكبير ثم لا يعود وقد رواه الثوري عن الزبير بن عدي بلفظ كان يرفع يديه في التكبير ليس فيه ثم لا يعود وقد رواه الثوري وهو المحفوظ واستدل الطحاوي بالقياس على السجود لأنهم أجمعوا على أن لا رفع فيه والركوع أشبه به من الإفتتاح وهو عجيب فإن القياس في مقابلة النص فاسد على أنهم لم يجمعوا كما زعم بل ذهب قوم إلى مشروعية الرفع في كل خفض ورفع.