كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
المأمور بإتيان الماء ليم، وعدم تقوي الأجزاء بعضها ببعض كما في المائع، وهو خيرة نهاية الإحكام (1)، ويقال: إنه أمر بالضرب على الاشكال.
والكر مكيال معروف، والكر من الماء ما له أحد المقدارين المذكورين:
أحدهما: باعتبار الوزن، و (هو ألف ومائتا رطل) إجماعا، كما في الناصريات (2) والانتصار (3) والغنية (4) والمعتبر (5). وينص عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل (6).
ويمكن ارجاع ما في غيره من الأخبار [من ستمائة رطل (7)] (8)، أو نحو حبي هذا (9) أو قلتين (10)، أو أكثر من راوية إليها.
والعبرة في الرطل هنا (بالعراقي) وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار، وأصل البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها، والاحتياط إذا (11) لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: والكر ستمائة رطل (12)، لوجوب حمله على المكي الذي هو ضعف العراقي، ولأنه أقرب إلى نحو حبي وقلتين وأكثر من راوية.

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٤.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٤ المسألة ٢.
(٣) الإنتصار: ص ٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣٣ - ٣٤.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٤٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٣ ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٤ ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٣.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٢ ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٣ ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ٨.
(١١) في ص (إذ).
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٤ ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست