كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
المأمور بإتيان الماء ليم، وعدم تقوي الأجزاء بعضها ببعض كما في المائع، وهو خيرة نهاية الإحكام (1)، ويقال: إنه أمر بالضرب على الاشكال.
والكر مكيال معروف، والكر من الماء ما له أحد المقدارين المذكورين:
أحدهما: باعتبار الوزن، و (هو ألف ومائتا رطل) إجماعا، كما في الناصريات (2) والانتصار (3) والغنية (4) والمعتبر (5). وينص عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل (6).
ويمكن ارجاع ما في غيره من الأخبار [من ستمائة رطل (7)] (8)، أو نحو حبي هذا (9) أو قلتين (10)، أو أكثر من راوية إليها.
والعبرة في الرطل هنا (بالعراقي) وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار، وأصل البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها، والاحتياط إذا (11) لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: والكر ستمائة رطل (12)، لوجوب حمله على المكي الذي هو ضعف العراقي، ولأنه أقرب إلى نحو حبي وقلتين وأكثر من راوية.

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٤.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٤ المسألة ٢.
(٣) الإنتصار: ص ٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٣٣ - ٣٤.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٤٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٣ ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٤ ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٣.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٢ ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٣ ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ٨.
(١١) في ص (إذ).
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٤ ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575