كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
تفضل. وأيضا لما أكملهم بالعقول، جاز أن يكلفهم بقضاياها من غير إرسال رسول يؤيدها وينبهها.
وأما وجوب الارسال لحفظ نظام النوع - لكون الانسان بالطبع مدنيا، مع نزوع كل إلى ما يشتهيه، والانطباع على الغضب على من يدافعه، وتأدى ذلك إلى القتال - فليس إلا وجوبا للحفظ، ولو كان يدعهم يتقاتلون ويتدافعون لم يلزم محال، مع إمكان خلقهم مطبوعين على التآلف، بل مبرئين (١) من الشهوة والغضب، وكل من خلق الشهوة والغضب فيهم وحفظ نظامهم تفضل منه تعالى.
(والمنعم على عباده بالتكليف المؤدي إلى أحسن الجزاء) والكلام فيه - كما تقدم (٢) - على أن الانعام قد يكون واجبا، وفي وصف التكليف بالتأدية إلى أحسن الجزاء دلالة على غايته، والعلة في صدوره عنه تعالى وفي كونه نعمة.
(ورافع درجات العلماء) كما قال: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب﴾ (٣)، وقال: ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ (4) (ومفضل مدادهم على دماء الشهداء) فقد ورد أنه يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء (5) (وجاعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء) فقد ورد في الأخبار: (أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم يطأها رضى به) (6).
وأما كون الملائكة، ملائكة الأرض أو السماء فغير مفهوم من الأخبار، ويمكن أن يقال: ملائكة السماء لا ملائكة الأرض (7)، لتمكنهم من العروج إليها.
ولعله، رأى من الأخبار ما ينص على ملائكة السماء.
(أحمده على كشف البأساء) وهي الجهل والضلال والفساد، بإرسال

(١) في ط (مبرائين).
(٢) في ط و ك (كما فيما تقدم).
(٣) الزمر: ٩.
(٤) المجادلة: ١١.
(٥) كنز العمال: ج ١٠ ص ١٤١ ح ٢٨٧١٥.
(٦) الكافي ج ١ ص ٣٤ ح 1.
(7) في م و ط (لملائكة الأرض)، وفي ك (بملائكة الأرض).
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575