بأخبار الآحاد وهو المذهب الصحيح. وقد أشرنا إلى ما يمكن أن يعتمد في الدلالة عليه من أن الظن لا يقابل العلم ولا يرجع عن المعلوم بالمظنون. قال: وليس لهم أن يقولوا:
إن التخصيص بأخبار الآحاد يستند أيضا إلى علم وأن كان الطريق مظنونا ويشيروا إلى ما يدعونه من الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة وأنه حجة لان ذلك مبنى من قولهم على ما لا نسلمه وقد دل الدليل على فساده - أعني قولهم: خبر الواحد حجة في الشرع - على أنهم لو سلم لهم ذلك لاحتاجوا إلى دليل مستأنف على أنه يقبل في تخصيص القرآن لان ما دل على العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضع كما لا يتناول جواز النسخ به (1).
قلت: أما قول المرتضى: لو سلمنا أن هؤلاء المهاجرين الستة رووه لما خرج عن كونه خبرا واحدا ولما جاز أن يرجع عن عموم الكتاب به لأنه معلوم والخبر مظنون.
ولقائل أن يقول: ليته حصل في كل واحد من آيات القرآن رواية مثل هذه الستة حيث جمع القرآن على عهد عثمان ومن قبله من الخلفاء فإنهم بدون هذا العدد كانوا يعملون في إثبات الآية في المصحف بل كانوا يحلفون من أتاهم بالآية ومن نظر في كتب التواريخ عرف ذلك فإن كان هذا العدد إنما يفيد الظن فالقول في آيات الكتاب كذلك وأن كانت آيات الكتاب أثبتت عن علم مستفاد من رواية هذا العدد ونحوه فالخبر مثل ذلك.
فأما مذهب المرتضى في خبر الواحد فإنه قول أنفرد (2) به عن سائر الشيعة لان من قبله من فقهائهم ما عولوا في الفقه إلا على أخبار الآحاد كزرارة ويونس وأبى بصير وابني بابويه والحلبي وأبى جعفر القمي وغيرهم ثم من كان في عصر المرتضى منهم