كأبي جعفر الطوسي وغيره وقد تكلمت في،، اعتبار الذريعة،، على ما اعتمد عليه في هذه المسألة وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالظاهر أنه إذا صح كون خبر الواحد حجة في الشرع جاز تخصيص الكتاب به وهذا من فن أصول الفقه فلا معنى لذكره هنا.
قال المرتضى رضي الله عنه: وهذا يسقط قول صاحب الكتاب: إن الشاهدين لو شهدا أن في التركة حقا لكان يجب أن ينصرف (1) عن الإرث وذلك لان الشهادة وإن كانت مظنونة فالعمل بها يستند (2) إلى علم لان الشريعة قد قررت العمل بالشهادة ولم تقرر العمل بخبر الواحد وليس له أن يقيس خبر الواحد على الشهادة من حيث اجتمعا في غلبة الظن لأنا لا نعمل على الشهادة من حيث غلبة الظن دون ما ذكرناه من تقرير الشريعة العمل بها ألا ترى أنا قد نظن بصدق الفاسق والمرأة والصبي وكثير ممن لا يجوز العمل بقوله! فبان أن المعول في هذا على المصلحة التي نستفيدها على طريق الجملة من دليل الشرع.
قال: وأبو بكر في حكم المدعى لنفسه والجار إليها بخلاف ما ظنه صاحب الكتاب وكذلك من شهد له إن كانت هناك شهادة (3) وذلك أن أبا بكر وسائر المسلمين سوى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله يحل لهم الصدقة ويجوز أن يصيبوا فيها وهذه تهمة في الحكم والشهادة.
قال: وليس له أن يقول: فهذا يقتضى ألا يقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة لمثل ما ذكرتم.