أقوى من شاهدين لو شهد أن بعض تركته عليه السلام دين وهو أقوى من رواية سلمان وابن مسعود لو رويا ذلك.
قال: ومتى تعلقوا بعموم القرآن أريناهم جواز التخصيص بهذا الخبر كما أن عموم القرآن يقتضى كون الصدقات للفقراء وقد ثبت أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة.
هذا آخر ما حكاه المرتضى من كلام قاضي القضاة (١).
ثم قال: نحن نبين أولا ما يدل على أنه صلى الله عليه وآله يورث المال ونرتب الكلام في ذلك الترتيب الصحيح ثم نعطف على ما أورده ونتكلم عليه.
قال رضي الله عنه: والذي يدل على ما ذكرنا قوله تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام : ﴿وإني خفت الموالى من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب وأجعله رب رضيا﴾ (2) فخبر أنه خاف من بنى عمه لان الموالى هاهنا هم بنو العم بلا شبهة وإنما خافهم أن يرثوا ماله فينفقوه في الفساد لأنه كان يعرف ذلك من خلائقهم وطرائقهم فسأل ربه ولدا يكون أحق بميراثه منهم والذي يدل على أن المراد بالميراث المذكور ميراث المال دون العلم والنبوة على ما يقولون أن لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا يفيد (3) إطلاقها إلا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث إلى الوارث كالأموال وما في معناها ولا يستعمل في غير المال الا تجوزا واتساعا ولهذا لا يفهم من قول القائل: لا وارث لفلان إلا فلان وفلان يرث مع فلان بالظاهر والاطلاق إلا ميراث الأموال والاعراض دون العلوم وغيرها. وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته إلى مجازه بغير دلالة. وأيضا فإنه تعالى خبر عن نبيه أنه اشترط في وارثه أن يكون رضيا ومتى لم يحمل الميراث في الآية على المال دون العلم