قال: وذلك لان الشاهدين إذا شهدا في الصدقة (1) فحظهما منها كحظ صاحب الميراث بل سائر المسلمين وليس كذلك حال تركة الرسول لان كونها صدقة يحرمها على ورثته ويبيحها لسائر المسلمين (2).
: قلت هذا فرق غير مؤثر اللهم إلا أن يعنى به تهمة أبى بكر والشهود الستة في جر النفع إلى أنفسهم يكون أكثر من تهمتهم لو شهدوا على أبي هريرة مثلا أن ما تركه صدقة لان أهل أبي هريرة يشاركون في القسمة وأهل النبي صلى الله عليه وآله لا يشاركون الشهود فيما يصيبهم إذ هم لا تحل لهم الصدقة فتكون حصة أبى بكر والشهود مما تركه رسول الله أكثر من حصتهم مما يتركه أبو هريرة فيكون تطرق التهمة إلى أبى بكر والشهود أكثر حسب زيادة حصتهم وما وقفت للمرتضى على شئ أطرف من هذا لان رسول الله صلى الله عليه وآله مات والمسلمون أكثر من خمسين ألف إنسان لأنه قاد في غزاة تبوك عشرين ألفا ثم وفدت إليه الوفود كلها بعد ذلك فليت شعري كم مقدار ما يتوفر على أبى بكر وستة نفر معه وهم من جملة خمسين ألفا بين ما إذا كان بنو هاشم وبنو المطلب - وهم حينئذ عشرة نفر - لا يأخذون حصة وبين ما إذا كانوا يأخذون أترى أيكون المتوفر على أبى بكر وشهوده من التركة عشر عشر درهم! ما أظن أنه يبلغ ذلك. وكم مقدار ما يقلل حصص الشهود على أبي هريرة إذا شركهم أهله في التركة لتكون هذه القلة موجبة رفع التهمة وتلك الزيادة والكثرة موجبة حصول التهمه!
وهذا الكلام لا أرتضيه للمرتضى.
* * * قال المرتضى رضي الله عنه: وأما قوله: يخص القرآن بالخبر (3) كما خصصناه في العبد والقاتل فليس بشئ لأنا إنما خصصنا من ذكر بدليل مقطوع عليه معلوم وليس هذا موجودا في الخبر الذي ادعاه. فأما قوله: وليس ذلك ينقص الأنبياء بل هو إجلال لهم