الشرعيات أم لا! فإن ثبت مذهب المرتضى في كونه ليس بحجة فكلامه هنا جيد وإن لم يثبت فلا مانع من تخصيص العموم بالخبر فإن الصحابة قد خصصت عمومات (1) الكتاب بالاخبار في مواضع كثيره.
* * * قال المرتضى: وأما تعلق صاحب الكتاب بالخبر الذي رواه أبو بكر وادعاؤه أنه أستشهد عمر وعثمان وفلانا وفلانا فأول ما فيه أن الذي ادعاه من الاستشهاد غير معروف والذي روى أن عمر أستشهد هؤلاء النفر لما تنازع (2) أمير المؤمنين عليه السلام والعباس رضي الله عنه في الميراث فشهدوا بالخبر المتضمن لنفى الميراث وإنما مقول مخالفينا في صحة الخبر الذي رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة عليه السلام بالإرث على مساك الأمة عن النكير عليه والرد لقضيته (3).
قلت: صدق المرتضى رحمه الله فيما قال أما عقيب وفاة النبي صلى الله عليه وآله ومطالبة فاطمة عليه السلام بالإرث فلم يرو الخبر إلا أبو بكر وحده وقيل: أنه رواه معه مالك بن أوس بن الحدثان وأما المهاجرون الذين ذكرهم قاضي القضاة فإنما شهدوا بالخبر في خلافة عمر وقد تقدم ذكر ذلك.
* * * قال المرتضى: ثم لو سلمنا استشهاد من ذكر على الخبر لم يكن فيه حجه لان الخبر على كل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم وهو في حكم أخبار الآحاد وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجرى هذا المجرى لان المعلوم لا يخص إلا بمعلوم وإذا كانت دلالة الظاهر معلومة لم يجز أن يخرج عنها بأمر مظنون.
قال: وهذا الكلام مبنى على أن التخصيص للكتاب والسنة المقطوع بها لا يقع