احتجاجها من التظلم والتألم والتعنيف والتبكيت وقولها على ما روى: والله لأدعون الله عليك ولا أكلمك أبدا وما جرى هذا المجرى فقد كان يجب أن ينكره غيره ومن المنكر الغضب على المنصف وبعد فإن كان إنكار أبى بكر مقنعا ومغنيا عن إنكار غيره من المسلمين فإنكار فاطمة حكمه ومقامها على التظلم منه. مغن عن نكير غيرها وهذا واضح (١).
* * * الفصل الثالث في أن فدك هل صح كونها نحلة رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليه السلام أم لا؟
نذكر في هذا الفصل ما حكاه المرتضى عن قاضي القضاة في،، المغني،، وما أعترض به عليه ثم نذكر ما عندنا في ذلك.
قال المرتضى حاكيا عن قاضي القضاة: ومما عظمت الشيعة القول في أمر فدك قالوا:
وقد روى أبو سعيد الخدري أنه لما أنزلت: ﴿وآت ذا القربى حقه﴾ (2) أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام فدك ثم فعل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك فردها على ولدها. قالوا: ولا شك أن أبا بكر أغضبها. إن لم يصح كل الذي روى في هذا الباب وقد كان الأجمل أن يمنعهم التكرم مما ارتكبوا منها فضلا عن الدين ثم ذكروا أنها استشهدت أمير المؤمنين عليه السلام وأم أيمن فلم يقبل شهادتهما هذا مع تركه أزواج النبي صلى الله عليه وآله في حجرهن ولم يجعلها صدقة وصدقهن في ذلك أن ذلك لهن ولم يصدقها.