ومن هذا الباب قوله سبحانه: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض)، (1) كنى بالافضاء عن الجماع.
ومن الأحاديث النبوية: (من كشف قناع امرأة، وجب عليه مهرها)، كنى عن الدخول بها يكشف القناع، لأنه يكشف في تلك الحالة غالبا.
والعرب تقول في الكناية عن العفة: ما وضعت مومسة عنده قناعا.
ومن حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصيب من رؤوس نسائه وهو صائم. كنت بذلك عن القبلة.
ومن ذلك قوله تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)، (2) كنى بذلك عن الجماع والمخالطة.
وقال النابغة الجعدي:
إذا ما الضجيع ثنى عطفها * تثنت فكانت عليه لباسا (3).
وقد كنت العرب عن المرأة بالريحان، وبالسرحة، قال ابن الرقيات:
لا أشم الريحان إلا بعيني * كرما إنما يشم الكلاب أي أقنع من النساء بالنظر، ولا أرتكب منهن محرما.
وقال حميد بن ثور الهلالي:
أبى الله إلا أن سرحة مالك * على كل أفنان العضاة تروق (4) فيا طيب رياها وبرد ظلالها * إذا حان من حامى النهار وديق