وأما حديث أحمد الذي ذكره القاري بلفظ صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك فلم أقف على هذا اللفظ نعم روى أحمد وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفا قال المنذري بعد ذكره رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه وقال في القلب من هذا الخبر شئ فإني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمعه من ابن شهاب ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد كذا قال ومحمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلى من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك رواه أبو نعيم أيضا بإسناد صحيح انتهى ما في الترغيب قوله (وأما محمد) بن إسماعيل البخاري (فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح) قال الحافظ في فتح الباري حكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد فقال رواية محمد بن إبراهيم أصح قال الترمذي كلا الحديثين صحيح عندي قلت رجح البخاري عن طريق محمد بن إبراهيم لأمرين أحدهما أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة استاك ثانيهما أنه توبع فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد فذكر نحوه انتهى كلام الحافظ
(٨٦)