الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد مع الكلام عليها وعامة هذه الأحاديث ضعاف قوله (وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق) فتابعا عبدة (ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة) فتابع محمد بن عجلان محمد بن إسحاق فلا يقدح عنعنته في صحة الحديث قوله (حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح) قال الحافظ في فتح الباري رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد قوله (وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري) وهو قول الحنفية واستدلوا بأحاديث الباب واستدل لهم أيضا بحديث عبد الله بن مسعود قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها رواه الشيخان قال ابن التركماني في الجوهر النقي معناه قبل وقتها المعتاد إذ فعلها قبل طلوع الفجر غير جائز فدل على أن تأخيرها كان معتادا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه عجل بها يومئذ قبل وقتها المعتاد انتهى وفيه أن هذا الحديث إنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قام بصلاة الفجر في مزدلفة خلاف عادته أول ما بزغ الفجر بحيث يقول قائل طلع الفجر وقال قائل لم يطلع وهذا لا يثبت منه البتة أن القيام لصلاة الفجر بعد الغلس في الإسفار كان معتادا للنبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في فتح الباري لا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم يخرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه وهو بين في رواية إسماعيل حيث قال ثم صلى الفجر حين طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع انتهى كلام الحافظ فالاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود هذا على استحباب الإسفار بصلاة الفجر ليس بشئ وأجيب من قبل من قال باستحباب الإسفار عن أحاديث التغليس بأجوبة كلها مخدوشة
(٤٠٧)