واستدل بهذا الحديث من قال بطهارة المني وقال إن كان المني نجسا لم يكف فركه كالدم وغيره وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات وإلا لزم عدم طهارة العذرة التي في النعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها قاله الشوكاني واستدلوا أيضا بحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته يابسا ثم يصلي فيه رواه أحمد قال الحافظ في التلخيص بإسناد حسن وذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية وسكت عنه وبحديث عائشة أنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه رواه ابن خزيمة ذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه وبأثر ابن عباس أنه قال في المني يصيب الثوب قال أمطه بعود أو إذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق رواه البيهقي في المعرفة وصححه قلت في الاستدلال بحديث عائشة الأول وكذا بالثاني نظر لما عرفت انفا وأما أثر ابن عباس فهو قوله وليس بمرفوع قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة قوله (وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وإن لم يغسله) وهو قول أبي حنيفة إذا كان يابسا وقال مالك لا بد من غسله رطبا كان أو يابسا كما تقدم قوله (وهكذا روى عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية
(٣١٨)