الزهري أحدا قال ووثقه الجمهور مطلقا ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه ويحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة قال واحتج به الجماعة (عن سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي له ولأبيه صحبة مشهور مات سنة 88 ثمان وثمانين وقيل بعدها قوله (إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها) أي عن هذه الرخصة وفرض الغسل بمجرد الإيلاج وفي رواية أبي داود أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد وفي رواية للحازمي في كتاب الاعتبار قال كان الماء من الماء شيئا في أول الاسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وقال الحافظ في الفتح هو إسناد صالح لأن يحتج به وقال فيه صححه ابن خزيمة وابن حبان قوله (وإنما كان الماء من الماء في أول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك) لا شك في أن حديث أبي بن كعب المذكور صريح في النسخ على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء لأنه بالمنطوق وترك الغسل من حديث الماء من الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضا لكن ذلك أصرح منه كذا في الفتح (منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج) أما رواية أبي بن كعب فهي مذكورة في هذا الباب أما رواية رافع بن خديج فأخرجها الحازمي في كتاب الاعتبار وقد تقدمت
(٣٠٩)