والظاهرية كذا في البحر واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ هكذا أمرني ربي وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس قال وأظنهم فرقوا بين ذلك والله تعالى أعلم لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر واتقوا البشر انتهى وقال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي اختلف العلماء في تخليلها على أربعة أقوال أحدها أنه لا يستحب قاله مالك الثاني أنه يستحب قاله ابن حبيب الثالث أنها إن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إليها وإن كانت كثيفة لم يجب ذلك قاله مالك عن عبد الوهاب الرابع من علمائنا من قال يغسل ما قابل الذقن إيجابا وما وراءه استحبابا وفي تخليل اللحية في الجنابة روايتان عن مالك إحداهما أنه واجب وإن كثفت رواه ابن وهب وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم سنة لأنها قد صارت في حكم الباطن كداخل العين ووجه آخر وهو قول أبي حنيفة والشافعي أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس انتهى كلام ابن العربي قلت أرجح الأقوال وأقواها عندي هو قول أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم 30 - قوله (نا سفيان) هو ابن عيينة (عن سعيد بن أبي عروبة) البشكرى مولاهم أبي النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة (عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الأكمة ثقة ثبت مدلس احتج به أرباب الصحاح (عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذه الرواية حسان ثقة لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان انتهى
(١٠٦)