الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة وكذلك للقمل وما في معنى ذلك وقال مالك لا يجوز وهذا الحديث حجة عليه وفى هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره وأما قوله لحكة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف وهي الجر أو نحوه ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعا وقال بعض أصحابنا يختص بالسفر وهو ضعيف باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر قوله (حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره
(٥٣)