كتاب قتل الحيات وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم (اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر) وفى رواية أن ابن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مربى زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت ان رسول الله أمر بقتلهن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت وفى رواية نهى عن قتل الجنان التي في البيوت وفى رواية أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوا ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان وفي رواية ان لهذا البيوت عوامر فإذ رأيتم شيئا منها فخرجوا عليها ثلاثا فان ذهب والا فاقتلوه فإنه كافر وفى الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتل الحية التي خرجت عليهم وهم
(٢٢٩)