باب النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفا (بعض عورته وحكم الاستلقاء على ظهره رافعا إحدى رجليه على الأخرى) قوله (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشى في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه) أما الأكل بالشمال فسبق بيانه في بابه وسبق في الباب الماضي حكم المشي في نعل واحدة وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده ومذا يقوله أكثر أهل اللغة قال ابن قتيبة سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع قال أبو عبيد وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور ان انكشف به بعض العورة وإلا فيكره وأما الاحتباء بالمد فهو أن يقعد الانسان على أليته وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعد يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرهما
(٧٦)