باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء) (وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع قوله (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج) وفى رواية وانشاد الضالة بدل ابرار القسم أو المقسم وفى رواية ورد السلام بدل افشاء السلام أما عيادة المريض فبسنة بالاجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي واختلف العلماء في الأوكد ولأفضل منهما وأما اتباع الجنائز فسنة بالاجماع أيضا وسواء فيه من يعرفه وقريبة وغيرهما وسبق ايضاحه في الجنائز وأما تشميت العاطس فهو أن يقول له يرحمك الله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال الأزهري قال الليث التشميت ذكر الله تعالى على كل شئ ومنه قوله للعاطس يرحمك الله وقال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت قال وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق قال أبو عبيد وغيره
(٣١)