هذا الذي ذكره مسلم ثم أحاديث أخر ثم قال لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله ثم ذكر باسناده ما صح عن الشافعي أنه قال إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي وفى رواية فهو مذهبي قال البيهقي قال الشافعي وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال وآمره إذا تزعفر أن يغسله قال البيهقي فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى قال وقد كره المعصفر بعض السلف وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا ورخص فيه جماعة والسنة أولى بالاتباع والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (أمك أمرتك بهذا) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن وأما الأمر باحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره
(٥٥)