بمنعه وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع بل قال يجوز وان عظم وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح والله أعلم قوله (حدثنا محمد بن عبد الله الرزى) هو براء مضمومة ثم زاي مشددة قوله (فأطرتها بين نسائي) أي قسمتها قوله (ان أكيدر دومة) هي بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان وزعم ابن دريد أنه لا يجوز إلا لضم وأن المحدثين
(٤٩)