باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها قوله صلى الله عليه وسلم (لا يبتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم) هكذا هو في نسخ بلادنا إلا أن يكون بالياء المثناة من تحت أي يكون الداخل زوجا أو ذا محرم وذكره القاضي فقال إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم بالتاء المثناة فوق وقال ذات بدل ذا قال والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير غريبان مردودان والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها قال العلماء إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانية فلم يحتج إلى ذكرها ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى وفى هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأييد لسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأييد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم وقولنا لسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنه حرام على التأييد لكن لا لسبب مباح فان وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (الحمو الموت) قال الليث بن
(١٥٣)