باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه (وندبه في نعم الزكاة والجزية) قوله (عن أنس قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح) وفى رواية فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غما قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذنها وفى رواية رأيت في يد النبي صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة أما الخميصة فهي كساء من صوف أو خز ونحوهما مربع له أعلام وأما
(٩٨)