كما وعد في خطبته وذكر الاختلاف فيه ولهذه العلة لم يذكر البخاري حديث أبي معاوية ولأخرجه من طريقه بل خرجه من طريق آخر وعلى كل حال فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله أعلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (في الشرب وغيره على الرجال والنساء) قوله صلى الله عليه وسلم (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) وفى رواية ان الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وفى رواية من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من يجر جر واختلفوا في راء النار في الرواية الأولى فنقلوا فيها النصب والرفع وهما مشهوران في الرواية وفى كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة والنصب هو الصحيح
(٢٧)