كتاب الآداب باب النهى عن التكني بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء قوله (نادي رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره أحدها مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبى القاسم لاحد أصلا سواء كان اسمه محمدا أو حمد أم لم يكن لظاهر هذا الحديث والثاني أن هذا النهى منسوخ فان هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ قالوا فيباح التكني اليوم بأبى القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره وهذا مذهب مالك قال القاضي وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبى القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الانكار الثالث مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ وإنما كان النهى للتنزيه والأدب لا للتحريم الرابع أن النهى عن
(١١٢)