صرح به جمهور الشارحين وأهل غريب الحديث وذكر القاضي فيه عن بعضهم تغييرا واعتراضا لا حاجة إلى ذكره لفساده قوله (عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلس ورواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفا ورواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفا عليه وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد وقاله ابن عبد الأعلى عن سويد وأبو حصين عن إبراهيم عن سويد هذا كلام الدارقطني وهذه الزيادة في هذه الراوية انفرد بها مسلم لم يذكرها البخاري وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين وهذا من ذاك والله أعلم وفى هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعن مالك رواية
(٤٨)