باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا (وكراهة المشي في نعل واحدة) قوله صلى الله عليه وسلم (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعها جميعا) وفى الرواية الأخرى لا يمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفى رواية إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلها وفى رواية ولا يمشى في خف واحد أما قوله صلى الله عليه وسلم لينعلهما فبضم الياء وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو ليخلعها فكذا هو في جميع نسخ مسلم ليخلعها بالخاء المعجمة واللام والعين وفى صحيح البخاري ليحفها بالحاء المهملة والفاء من الحفاء وكلاهما صحيح ورواية البخاري أحسن وأما الشسع فبشين معجمة مكسورة ثم سين مهملة ساكنة وهو أحد سيور النعال وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في النقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع أما فقه الأحاديث ففيه ثلاث مسائل أحدها يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنطافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك الثانية يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء
(٧٤)