باب جواز جعل الأذن رفع حجاب أو غيره من العلامات قوله (عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنك على أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك) السواد بكسر السين المهملة واتفق العلماء على أن المراد به السرار بكسر السين وبالراء المكررة وهو السر والمسار ويقال ساودت الرجل مساودة إذا ساررته قالوا وهو مأخوذ من ادناء سوادك من سواده عند المساررة أي شخصك من شخصه والسواد اسم لكس شخص وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الأذن في الدخول فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الأذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استئذان وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذان فإذا رفعه جاز بلا استئذان والله أعلم باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان قوله (وكانت امرأة جسمية تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها) فقوله جسيمة أي عظيمة
(١٥٠)