درياق وطرياق أيضا كله فصيح قوله صلى الله عليه وسلم (أول البكرة) بنصب أول على الظرف وهو بمعنى الرواية الأخرى من تصبح والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي العليا مما يلي نجدا والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة قال القاضي وأدنى العالية ثلاثة أميال وأبعدها ثمانية من المدينة والعجوة نوع جيد من التمر وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها فيجب الايمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها وهذا كاعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها فهذا هو الصواب في هذا الحديث وأما ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض فيه فكلام باطل فلا تلتفت إليه ولا تعرج عليه وقصدت بهذا التنبيه التحذير من الاغترار به والله أعلم باب فضل الكمأة ومداواة العين بها فيه قوله صلى الله عليه وسلم (الكماة من المن وماؤها شفاء للعين) وفى رواية من المن الذي أنزل الله تعالى
(٣)