قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) وفى الرواية الأخرى قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصرفين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلها قال بل أحرقهما وفى رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر هذا الاسناد الذي ذكرنا فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وخالد بن معدان وجبير ابن نفير واختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها وفى رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيه وحملوا النهى على هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء وفى الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة وقال الخطابي النهى منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهى وحمل بعض العلماء النهى هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنه نهى المحرم أن يلبس ثوبا همسه ورس أو زعفران وأما البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهى على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
(٥٤)