بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم والا فمنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد والله أعلم قال القاضي قال العلماء وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة والله أعلم قوله (مس ابن يناق) هو بياء مثناة تحت مفتوحة ثم نون مشددة وبالقاف غير مصروف والله أعلم باب تحريم التبختر في المشي مع اعجابه بثيابه قوله صلى الله عليه وسلم (بينما رجل يمشى قد أعجبته جمته وبراده إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل
(٦٣)