ينوون قال الخطابي حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء قالوا هي برود يخالطها حرير وهي مضلعة بالحرير وكذا فسرها في الحديث في سنن أبي داود وكذا قاله الخليل والأصمعي وآخرون قالوا كأنها شبهت خطوطها بالستور وقال ابن شهاب هي ثياب مضلعة بالقز وقيل هي مختلفة الألوان وقال هي وشى من حرير وقيل إنها حرير محض وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى حلة من إستبرق وفى الأخرى من ديباج أو حرير وفى رواية حلة سندس فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حديرا محضا وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعا بين الروايات ولأنها هي المحرمة أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا والله أعلم قال أهل اللغة الحلة لا تكون إلا ثوبان وتكون غالبا إزارا ورداء وفى حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة هديته وإباحة ثمنه وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره واستحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم وعرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحة التي قد لا يذكرها وفيه صلة الأقارب والمعارف وان كانوا كفارا وجواز البيع والشراء عند باب المسجد قوله صلى الله عليه وسلم (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة) قيل معناه من لا نصيب له في الآخرة وقيل من لا حرمة له وقيل من لادين له فعلى الأول يكون محمولا على الكفار وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم والكافر والله أعلم قوله (فكساها عمر أخاله مشركا بمكة) هكذا رواه البخاري ومسلم وفى رواية للبخاري في كتاب قال أرسل
(٣٨)