الشين المعجمة على اللغتين قال ابن الأنباري ويقال منه شمته وسمت عليه إذا دعوت له بخير وكل داع بالخير فهو مشمت ومسمت العاطس سنة وهو سنة على الكفاية إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين وشرطه أن يسمع قول العاطس الحمد لله كما سنوضحه مع فروع تتعلق به في بابه إن شاء الله تعالى وأما ابرار القسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك فإن كان شئ من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال لا تقسم ولم يخبره وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإنما يتوجه الأمر به لي من قدر عليه ولم يخف ضررا وأما إجابة الداعي فالمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام وسبق ايضاح ذلك بفروعه في باب الوليمة من كتاب النكاح وأما افشاء السلام فهو اشاعته واكثاره وأن يبذله لكل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وسبق بيان هذا في كتاب الايمان في حديث افشوا السلام وسنوضح فروعه في بابه إن شاء الله تعالى وأما رد السلام فهو فرض بالاجماع فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين وسنوضحه بفروعه في بابه إن شاء الله تعالى وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها وهو مأمور به وسبق تفصيله في كتاب اللقطة وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالاجماع وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة حتى قال أصحابنا لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وأما لبس الحرير والإستبرق والديباج والقسي وهو نوع من الحرير فكله حرام على الرجال سواء لبسه للخيلاء أو غيرها الا أن يلبسه للحكة فيجوز في السفر والحضر وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلى منه ومن الفضة سواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغتية والفقيرة هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال واباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال
(٣٢)