شرح مسلم - النووي - ج ١٤ - الصفحة ٣٠
والمرأة بلا خلاف وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد قال أصحابنا ويحرم استعمال ماء الورد والادهان من قارورة الذهب والفضة قالوا فإن ابتلى بطعام في اناء ذهب أو فضة فيخرج الطعام إلى اناء آخر من غيرهما ويأكل منه فإن لم يكن اناء آخر فليجعله على رغيف ان أمكن وان ابتلى بالدهن في القارورة فضة فليصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمين ويستعمله قال أصحابنا ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب هذا هو الصواب وجوزه بعض أصحابنا قالوا وهو غلط قال الشافعي والأصحاب لو توضأ أو اغتسل من اناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة الا داود فقال لا يصح والصواب الصحة وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ولا يكون المأكول والمشروب حراما هذا كله في حال الاختبار وأما إذا اضطر إلى استعمال اناء فلم يجد الا ذهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف صرح به أصحابنا قالوا كما تباح الميتة في حال الضرورة قال أصحابنا ولو باع هذا الاناء صح بيعه لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه خلاف والأصح تحريمه والثاني كراهته فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرش النقص والا فلا وأما اناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالاجماع وأما اناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ومنهم من حرمها والله أعلم
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فضل تمر المدينة 2
2 فضل الكمأة ومداواة العين بها 3
3 فضيلة الخل والتأدم به 6
4 إباحة أكل الثوم 9
5 اكرام الضيف وفضل إيثاره 11
6 فضيلة المواساة في الطعام القليل 22
7 المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء 23
8 كتاب اللباس والزينة 27
9 تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 27
10 تحريم استعمال الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء 31
11 إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكه ونحوها 52
12 النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر 53
13 التواضع في اللباس 56
14 جواز اتخاذ الأنماط 58
15 كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 59
16 تحريم جر الثوب خيلاء 60
17 تحريم التبختر في المشي 63
18 استحباب ليس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا 74
19 النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 76
20 استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد 79
21 تحريم تصوير صورة الحيوان 81
22 كراهة الكلب والجرس في السفر 94
23 كراهة قلادة الوتر في عنق البعير 95
24 النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 96
25 جواز وسم الحيوان في غير الوجه 98
26 كراهة القزع 100
27 النهي عن الجلوس في الطرقات 102
28 تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 102
29 النهى عن التزوير في اللباس وغيره 110
30 كتاب الآداب 112
31 بيان ما يستحب من الأسماء 112
32 كراهة التسمية بالأسماء القبيحة 117
33 الأسماء المحرمة 121
34 استحباب تحنيك المولود عند ولادته 122
35 جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير 128
36 جواز قول الرجل لغير ابنه يا بني للملاطفة 129
37 باب الاستئذان 130
38 كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا 135
39 تحريم النظر في بيت الغير 136
40 نظر الفجأة 139
41 كتاب السلام 140
42 حق الجلوس على الطريق رد السلام 141
43 النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 144
44 استحباب السلام على الصبيان 148
45 إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان 150
46 تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 153
47 بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع فان السوء به 156
48 الجلوس في المجلس 158
49 الطب والمرض والرقي 169
50 باب السحر 174
51 باب السم 178
52 استحباب رقية المريض 180
53 استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 184
54 جواز أخذ الاجرة على الرقية بالقرآن و الأذكار 187
55 التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 190
56 لكل داء دواء واستحباب التداوي 191
57 الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 204
58 لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح 213
59 الطيرة والفآل وما يكون فيه الشؤم 218
60 تحريم الكهانة واتيان الكهان 223
61 اجتناب المجذوم ونحوه 228
62 كتاب قتل الحيات ونحوها 229
63 استحباب قتل الوزع 236
64 النهي عن قتل النمل 238
65 تحريم قتل الهرة 240
66 فضل سقي البهائم المحترمة واطعامها 241