والمرأة بلا خلاف وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد قال أصحابنا ويحرم استعمال ماء الورد والادهان من قارورة الذهب والفضة قالوا فإن ابتلى بطعام في اناء ذهب أو فضة فيخرج الطعام إلى اناء آخر من غيرهما ويأكل منه فإن لم يكن اناء آخر فليجعله على رغيف ان أمكن وان ابتلى بالدهن في القارورة فضة فليصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى في اليمين ويستعمله قال أصحابنا ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب هذا هو الصواب وجوزه بعض أصحابنا قالوا وهو غلط قال الشافعي والأصحاب لو توضأ أو اغتسل من اناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة الا داود فقال لا يصح والصواب الصحة وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ولا يكون المأكول والمشروب حراما هذا كله في حال الاختبار وأما إذا اضطر إلى استعمال اناء فلم يجد الا ذهبا أو فضة فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف صرح به أصحابنا قالوا كما تباح الميتة في حال الضرورة قال أصحابنا ولو باع هذا الاناء صح بيعه لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال فللشافعي والأصحاب فيه خلاف والأصح تحريمه والثاني كراهته فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرش النقص والا فلا وأما اناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالاجماع وأما اناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ومنهم من حرمها والله أعلم
(٣٠)