فكيف إذا وصفها الرجل للرجال والثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء فكيف الرجال لا سيما على ما جاد في غير مسلم أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها أي فرجها وحواليه والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل هؤلاء عليكم إشارة إلى جميع المخنثين لما رأى من وصفهم للنساء ومعرفتهم ما يعرفه للرجال منهن قال العلماء المخنث ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن بل هو خلقة خلقه الله عليها فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا اثم ولا عقوبة لأنه معذور لا صنع له في ذلك ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا دخوله على النساء ولا خلقه الذي هو عليه حين كان من أصل خلقته وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء ولم ينكر صفته وكونه مخنثا الضرب الثاني من بالمخنث هو من لم يكن له ذلك خلقه بل يكلف أخلاق النساء وحركاتهن وهيئاتهن وكلامهن ويتزيا بزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الأحاديث الصحيحة لعنه وهو بمعنى الحديث الآخر لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالنساء من الرجال وأما الضرب بالأول فليس بملعون ولو كان ملعونا لما أقره أولا والله أعلم باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق قوله (عن أسماء أنها كانت تعلف فرس زوجها الزبير وتكفيه مؤنته وتسوسه وتدق النوى لناضحه وتعلفه وتستقي الماء وتعجن) هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل والثياب وغير ذلك وكله بتبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه ولا يجب عليها شئ من ذلك بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها ولا محل
(١٦٤)