له الزامها بشئ من هذا وإنما تفعله المرأة تبرعا وهي عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن وإنما الواجب على المرأة شيئان تمكينها زوجها من نفسها وملازمة بيته قولها (وأخرز غربه) هو بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باءه موحدة وهو الدلو الكبير قولها (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو على ثلثي فرسخ قال أهل اللغة يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعها من جملة الأرض وقوله على ثلثي فرسخ أي من مسكنها بالمدينة وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربع وعشرون أصبعا معترضة معتدلة والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات وفى هذا دليل لجواز إقطاع الامام فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد الا باقطاع الامام ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الانسان يرى فيه مصلحة فيجوز ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها إذا رأى فيه مصلحة وتارة يقطعه منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة الاقطاع وأما الموات فيجوز لكل أحد احياؤه ولا يفتقر إلى اذن الامام هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة لا يملك الموات بالاحياء الا باذن الامام وأما قولها وكنت أنقل النوى من أرض الزبير فأشار القاضي إلى أن معناه أنها تلتقطه من النوى الساقط فيها مما أكله الناس وألقوه قال ففيه جواز التقاط المطروحات رغبة عنها كالنوى والسنابل وخرق المزابل وسقاطتها وما يطرحه الناس من ردئ المتاع وردئ الخضر وغيرها مما يعرف أنهم تركوه رغبة عنه فكل هذا يحل التقاطه ويملكه الملتقط وقد اقطه الصالحون وأهل الورع ورأوه من الحلال المحصن وارتضوه لأكلهم ولباسهم قولها (فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٦٥)