شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث هذا هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد في مفارقته إذا رجع الأول وقال بعض العلماء هذا مستحب ولا يجب وهو مذهب مالك والصواب الأول قال أصحابنا ولافرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لا فهذا أحق به في الحالين قال أصحابنا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها والله أعلم باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب قولها (كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت
(١٦٢)