باب تحريم إقامة الانسان من موضعه المباح الذي سبق إليه قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس) فيه وفى رواية ولكن تفسحوا وتوسعوا وفى رواية وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه هذا النهى للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره اقامته لهذا الحديث الا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتى فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه وفى معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة وأما قوله وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه فهذا
(١٦٠)